المادة 5
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 13 : ترسل مداولات مجلس التوجيه إلى السلطة الوصية لتصادق عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي الاجتماع.
تكون المداولات نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من استلام السلطة الوصية المحاضر مالم يعترض عليها صراحة أثناء هذه المدة.
لا تكون مداولات مجلس التوجيه التي تتعلق بالميزانية وحسابات التسيير وشراء العمارات أوبيعها أو إيجارها وقبول الهبات والوصايا نافذة إلا بعد موافقة صريحة مشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية".