المادة 4
تعدل المادة 7 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 7 : يتكون مجلس توجيه الجامعة من :
الوزير المكلف بالتعليم العالي أو ممثله، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية
- ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل السلطة المكلفة بالبحث العلمي،
- ممثلي القطاعات الرئيسية المستعملة التي تحدد قائمتها في مرسوم إنشاء كل جامعة، عمداء الكليات،
- ممثل واحد عن الأساتذة في كل كلية، ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو في حالة عدم وجودهم من بين الأساتذة المحاضرين،
- ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- ممثلين اثنين منتخبين عن الطلبة.
يحضر مدير الجامعة اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا ويتولى أمانة المجلس.
ويحضر الأمين العام ومسؤول المكتبة المركزية للجامعة اجتماعات المجلس حضورا استشاريا .
يمكن مجلس توجيه الجامعة أن يدعو لاجتماعاته أي شخص يفيده لاستشارته بحكم اختصاصه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال ".