مرسوم تنفيذي رقم 98-253
· ج.ر عدد 60 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-253 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للجامعة
المادة 16
تعدل المادة 37 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 37 : يعد مشروع ميزانية الجامعة مديرها وعمداء الكليات ويقدّم إلى مجلس توجيه الجامعة للمداولة.
ثم يعرض للمصادقة المشتركة بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية ".