المادة 14
يحل محل الباب الثاني من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، الذي عنوانه "المعهد" من المادة 22 إلى 36 ، باب ثان عنوانه "الكلية" ويحرر كما يأتي :
الباب الثاني الكلية الفصل الأول أحكام عامة
"المادة 22 : الكلية وحدة للتعليم والبحث بالجامعة في ميدان العلم والمعرفة.
وهي متعددة التخصصات ويمكن إنشاؤها، عند الاقتضاء، على أساس تخصص غالب.
وتتولّى على الخصوص ما يأتي :
التعليم على مستوى التدرج وما بعد التدرج، نشاطات البحث العلمي، أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف".
" المادة 23 : تتشكّل الكلية من أقسام وتقوم بتنسيق نشاطاتها وتحتوي على مكتبة منظمة في مصالح وفروع. / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه يشكل القسم على أساس الشعبة أو المادة أو التخصص في المادة ويضم القسم مخابر عند الاقتضاء.
ينشأ القسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي ويكلّف ببرمجة نشاطات التعليم والبحث وإنجازها وتقييمها ومراقبتها في المجال الذي يخصه.
توضح مهام القسم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الثاني التنظيم الإداري والعلمي للكلية
" المادة 24 : يدير الكلية عميد ويسيرها مجلس الكلية وتزود بمجلس علمي.
يدير القسم رئيس قسم ويزود بلجنة علمية".
" المادة 25 : يحدّد التنظيم الإداري للكلية بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
يحدد التنظيم البيداغوجي للكلية والأقسام بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الثالث مجلس الكلية
" المادة 26 : يتكون مجلس الكلية من :
عميد الكلية، رئيسا، رئيس المجلس العلمي للكلية، رؤساء الأقسام، مديري وحدات البحث، إن وجدت، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى، ممثل منتخب عن الطلبة عن كل قسم، ممثلين اثنين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين وعمال الخدمات.
يحضر مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث ومسؤول المصالح الإدارية والمالية وكذا مسؤول مكتبة الكلية، الاجتماعات حضورا استشاريا.
يحدد الوزير المكلف بالتعليم العالي كيفيات سير مجلس الكلية بقرار ".
"المادة 27 : يتولى مجلس الكلية ما يأتي :
- دراسة آفاق تطوير الكلية
- برمجة أعمال التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- إعداد مشاريع ميزانية الكلية،
- دراسة تسيير الكلية
- إعداد الحصيلة السنوية للتكوين والبحث للكلية،
- المصادقة على التقرير السنوي لنشاط الكلية الذي يقدمه العميد .
يدرس مجلس الكلية ويقترح جميع التدابير الكفيلة بتحسين سير الكلية والتشجيع على تحقيق أهدافها .
ويدلي برأيه في كل مسألة يعرضها عليه عميد الكلية".
الفصل الرابع المجلس العلمي للكلية واللجنة العلمية للقسم
" المادة 28 : يتكون المجلس العلمي للكلية، زيادة على عميد الكلية، من الأعضاء الآتين :
- رؤساء الأقسام
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام
- مدير أو مديري وحدات البحث، إن وجدوا، ممثل منتخب عن الأساتذة عن كل قسم.
ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين، من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب مجموع أعضاء المجلس العلمي للكلية رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 29 : يتولّى المجلس العلمي للكلية إبداء أرائه وتوصياته فيما يأتي :
تنظيم التعليم ومحتواه،
- تنظيم أشغال البحث اقتراحات برامج البحث اقتراحات فتح شعب لما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها، حصيلة التكوين لما بعد التدرج، مواصفات الأساتذة والحاجة إليهم، منشورات الكلية وتنظيم التظاهرات العلمية.
يعطي المجلس اعتماده لمواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج.
ويتولى متابعة الأطروحات لما بعد التدرج ويعاين تطورها دوريا.
ويقترح لجان مناقشة المذكرات والأطروحات لما بعد التدرج.
ويدرس حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للكلية التي يرسلها عميد الكلية إلى مدير الجامعة مرفقة بآرائه وتوصياته.
ويمكن أن يخطر في كل مسألة أخرى تتعلق بالجانب البيداغوجي أو العلمي، يعرضها عليه العميد. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تحدد كيفيات سير المجلس العلمي للكلية بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 30 : يمارس المجلس العلمي للكلية صلاحيات المجلس العلمي لوحدة البحث المنصوص عليه في المادة 10 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بوحدات البحث".
" المادة 31 : تتكون اللجنة العلمية للقسم، زيادة على رئيس القسم من ستّة (6) إلى ثمانية (8) أعضاء ممثلين عن الأساتذة.
ينتخب ممثلو الأساتذة من نظرائهم مجتمعين ويعينون لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
في إطار الأعداد المحددة أعلاه، يحدد العدد الدقيق للأساتذة والأساتذة المحاضرين والأساتذة المساعدين المكلفين بالدروس والأساتذة المساعدين لكل لجنة علمية وفق معايير يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي.
ينتخب أعضاء اللجنة رئيسهم من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى ويعين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 32 : تتولى اللجنة العلمية للقسم ما يأتي :
تقترح تنظيم التعليم ومحتواه، تدلي برأيها في توزيع الأعباء البيداغوجية،
- تدلي برأيها في حصائل الأعمال البيداغوجية والعلمية للقسم، تقترح برامج البحث للقسم،
- تقترح فتح شعب في مجال ما بعد التدرج وتجديدها و / أو غلقها وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها ، / العدد 60 26 ربيع الثاني عام 1419 ه
- تدلي برأيها في مواضيع البحث التي يقترحها الدارسون لما بعد التدرج، تتولى متابعة المذكرات لما بعد التدرج وتعاين تطورها دوريا، تدلي برأيها في منشورات القسم وتنظيم التظاهرات العلمية.
تحدد كيفيات سير اللجنة العلمية للقسم بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي".
الفصل الخامس عميد الكلية
" المادة 33 : يعيّن عميد الكلية من بين الأساتذة الممارسين المنتمين إلى رتبة أستاذ أو أستاذ محاضر بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتعليم العالي".
" المادة 34 : يكلف العميد بالقيام بتسيير الكلية ويتخذ كل التدابير المساعدة على حسن سير المصالح الخاضعة لسلطته وتنظيمها .
وبهذه الصفة يتولى ما يأتي :
- يكون الأمر بالصرف الثانوي لاعتمادات التسيير التي يفوضها إياه مدير الجامعة،
- يتقلد السلطة السلمية ويمارسها على جميع الموظفين الموضوعين تحت سلطته،
- يحضر اجتماعات مجلس الكلية ويتولى تنفيذ قراراتها،
- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى مدير الجامعة بعد موافقة مجلس الكلية عليه".
" المادة 35 : يساعد عميد الكلية في مهامه :
رؤساء أقسام، مسؤول مصالح دعم البيداغوجيا والبحث
- مسؤول المصالح الإدارية والمالية للكلية، مسؤول مكتبة الكلية مديرو وحدات البحث، إن وجدوا".
" المادة 36 : رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده، عند الاقتضاء، رؤساء المخابر.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الأساتذة ذوي الرتبة الأعلى بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي بناء على اقتراح من عميد الكلية وبعد أخذ رأي مدير الجامعة".