المادة 11
تعدّل المادة 20 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 20 : مدير الجامعة هو المسؤول عن سيرها العام مع مراعاة صلاحيات الهيئات الأخرى للجامعة.
وبهذه الصفة :
- يمثل الجامعة في جميع أعمال الحياة المدنية ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفيها، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به، يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والدراسة،
- يعد الأمر بالصرف الرئيسي لميزانية الجامعة،
- يقوم بتفويض الاعتمادات اللازمة لسير كل كلية ويفوض إمضاءه لعمدائها، يعين مستخدمي الجامعة الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، يتخذ جميع التدابير الكفيلة بتحسين النشاطات البيداغوجية والعلمية مع مراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى في الجامعة يسهر على احترام النظام الداخلي للجامعة الذي يعد مشروعه ويقدمه لمجلس التوجيه ليصادق عليه،
- يعد المسؤول عن المحافظة على النظام والانضباط داخل الحرم الجامعي، يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي، يتولى صيانة المحفوظات والمحافظة عليها ".