مرسوم تنفيذي رقم 98-245
· ج.ر عدد 57 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-245 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998 ، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. . 5
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1998 اعتماد قدره مليونا دينار (2.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة (الفرع الثاني المندوب للتخطيط وفي الباب رقم 37-21 تكاليف تسيير المجلس الوطني للإحصاء".