مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 .
أحمد أويحيى 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 56 و ربيع الثاني عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة النقل