مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 6
يوقع الوزير المكلف بالثقافة شهادة التعليم الفني العام والشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة ويسلّمهما مدير المدرسة الجهوية للفنون الجميلة إلى التلاميذ الذين تتوفر فيهم جميع شروط التدرج المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.