مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة 5
يبين في شهادة التعليم الفني العام الدرجة الممنوحة.
كما يبين في الشهادة الوطنية للدراسات في الفنون الجميلة كل من التخصص والدرجة الممنوحة.