مرسوم تنفيذي رقم 98-244
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-244 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة
المادة الأولى
يحدث هذا المرسوم الشهادات ويحدد كيفيات تسليمها في المدارس الجهوية للفنون الجميلة التي تعتبر مؤسسات للتكوين ما قبل التدرج المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 98-243 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه.