مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنشأ المدرسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالثقافة. ويحدد مرسوم الإنشاء مقرها ويوضح تسميتها.
يمكن أن تكون للمدرسة ملحقات تنشأ بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.