مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل السادس — أحكام مالية
المادة 21
تشتمل ميزانية المدرسة على باب للموارد وباب للنفقات .
أ يشتمل باب الموارد على ما يأتي :
الإعانات التي تقدمها الدولة
- المساعدات التي تقدمها الجماعات المحلية، المساعدات التي تقدمها المؤسسات أو المنظمات الدولية
- الإيرادات الأخرى المرتبطة بنشاطات المدرسة،
- الهبات والوصايا. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ب يشتمل باب النفقات على ما يأتي :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز.