مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الرابع — المدير
المادة 16
يساعد مدير المدرسة في مهامه كل من :
- نائب مدير الدراسات والتدريبات
- نائب مدير الإدارة والمالية.
يعين نائبا المدير بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير المدرسة.
وتنهى مهامهما حسب نفس الأشكال.