مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الرابع — المدير
المادة 14
يعيّن مدير المدرسة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة ، وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.