مرسوم تنفيذي رقم 98-242
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-242 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الأساسي للمدارس الجهوية للفنون الجميلة
الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 12
لا تصح مداولات المجلس التوجيهي إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب يجتمع المجلس قانونا بعد استدعاء ثان وتصح المداولات حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين . تتخذ آراء المجلس التوجيهي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات ، يكون صوت الرئيس مرجحا .