الفصل الثالث — المجلس التوجيهي
المادة 11
يجتمع المجلس التوجيهي إلزاميا مرتين ( 2 ) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من السلطة الوصية أو من مدير المدرسة أو من ثلثي ( 3/2 ) أعضائه يرسل الرئيس استدعاءات فردية تحدد جدول أعمال الاجتماعات إلى أعضاء المجلس التوجيهي قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع ، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة للدورات غير العادية إلى ثمانية ( 8 ) أيام . يعد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة.