مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة 3
يضمن الديوان نشر الإنتاج الوطني الفني والثقافي لدى دور الثقافة والمراكز الثقافية وبصفة عامة على مستوى المؤسسات المكلفة بالثقافة في القطاعات السياحية والجماعات المحلية والتربية الوطنية والإدارات والمؤسسات العمومية.