مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 25
يعرض الحساب المالي التقديري للديوان، بعد مداولة مجلس الإدارة على السلطات المعنية للمصادقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية التي يتعلق بها.