مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الرابع — أحكام ختامية
المادة الأولى
يحدّد هذا الدفتر الشروط العامة والإلتزامات التي تتعلق بتنظيم الديوان للأنشطة الثقافية التي تهدف إلى ترقية كل عمل له صلة بالنشاط والإنتاج والنشر الثقافي والفني، الموجهة إلى الجمهور على نطاق واسع وتشجيعها.