مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تحول مراكز الثقافة والأنباء المحدثة على مستوى التراب الوطني بموجب المرسوم رقم 68-622 المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 1968 والمذكور أعلاه، إلى مؤسسة عمومية ذات طابع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى «الديوان الوطني للثقافة والإعلام» ويُدعى في صلب النص «الديوان ».