مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير
المادة 16
ينفّذ المدير قرارات مجلس الإدارة وهو مسؤول عن السير العام للديوان.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
يعمل على تنفيذ دفتر الشروط وتعليمات الوصاية
- يتصرف باسم الديوان ويمثله في كل أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين ويعين في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها.