مرسوم تنفيذي رقم 98-241
· ج.ر عدد 56 لسنة 1998
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 98-241 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 مراكز الثقافة والأنباء إلى ديوان وطني للثقافة والإعلام
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بقرار من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من السلطة التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد وتنهى عضوية الأعضاء المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الأخيرة. وفي حالة شغور منصب أحد الأعضاء يعين عضو جديد للفترة المتبقية حسب نفس الأشكال.