مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الأول — الموضوع - المقر
المادة 5
يمكن كل دار للثقافة للقيام بمهامها أن تتصرف في أملاك ووسائل مختلفة تابعة لقطاع الثقافة وموجودة في البلديات التابعة للولاية.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-395 (ج.ر عدد 65 لسنة 2011)