مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 18
تشتمل ميزانية دور الثقافة على ما يأتي : 1 (1) في باب الإيرادات :
- إعانات الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية،
- الهبات والوصايا
- الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطها.
2) في باب النفقات :
- نفقات التسيير، نفقات التجهيز، جميع النفقات المرتبطة بموضوعها.