مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي › القسم الثالث — لجنة التنسيق التقنية
المادة 16
تبدي لجنة التنسيق التقنية رأيها في التنظيم والعمل التربوي لدار الثقافة ، وعلى الخصوص فيما يأتي :
- برامج الأنشطة ومضامينها ومناهجها وتقنيات تنظيمها،
- المهام الخاصة بكل هيكل ثقافي على المستوى المحلي