مرسوم تنفيذي رقم 98-236
· ج.ر عدد 55 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-236 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 28 يوليو سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي لدور الثقافة. 4
الفصل الثاني — المجلس التوجيهي
المادة 13
لا تصح مداولات المجلس إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع جديد خلال أجل ثمانية ( ) أيام .8 وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات المجلس التوجيهي بالأغلبية البسيطة. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .