مرسوم تنفيذي رقم 98-234
· ج.ر عدد 53 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-234 مؤرخ 27 ربيع الأول عام 1419 الموافق 21 53 28 ربيع الأول عام 1419 ه يوليو سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 18 شوال عام 1414 الموافق 30 مارس سنة 1994 الذي يحول معهد باستور في الجزائر إلى مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري. مراسم فردية 4
المادة 7
تتمّم أحكام المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
يمكن الموظفين الذين يمارسون وظائفهم بمعهد باستور في الجزائر عند تاريخ نشر هذا المرسوم، أن يوضعوا في وضعية انتداب بناء على طلبهم وبعد موافقة الهيئتين الأصلية والمستقبلة ".