المادة 6
تعدّل أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 15 : يتولّى المدير العام الإدارة والتسيير الإداري والتقني والمالي للمعهد .
ويكلّف، بهذه الصفة، بما يأتي : * يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعرض عليه للموافقة الوثائق والتقارير والجداول وعروض الحال التي تندرج ضمن صلاحياته أو التي يرى ضرورة الاطلاع على رأي المجلس فيها . * ينفذ مجموع قرارات مجلس الإدارة ويلتزم بتوجيهات هذا المجلس * يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية، * يضع تنظيم المعهد وهياكله وأنظمة تسييره ونظامه الداخلي طبقا للتوجيهات القاعدية لمجلس الإدارة، * يقوم بتوظيف و / أو تعيين المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين * يتفاوض ، في إطار توجيهات مجلس الإدارة ، مع الممثلين النقابيين للعمال في الاتفاقيات أو الاتفاقات الجماعية التي تحكم علاقات العمل في المعهد ويسهر على تطبيقها، * يمارس السلطة السلمية على جميع عمال المعهد ويسهر على تطبيق النظام الداخلي، * يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها ويبرم كل صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق، في إطار التنظيم المعمول به * يسهر على نشر أعمال البحث العلمي للمعهد، * يفوض صلاحياته وإمضاءه إلى مساعديه، تحت مسؤوليته الشخصية ".