المادة 3
تعدّل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 94-74 المؤرخ في 30 مارس سنة 1994 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي :
" المادة 5 : يتولّى المعهد، في حدود مجال عمله، مهام الخدمة العمومية وينجز نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع ".
" المادة 5 مكرّر : زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يكلف المعهد بما يأتي :
- تنظيم المرجعية الوطنية في مجال التشخيص البيولوجي، وتسييرها،
- المشاركة في برامج التعليم والتكوين والبحث المرتبطة بهدف المعهد وتعريفها وإنجازها.
أ في ميدان المرجعية :
تتمثل المهام المسندة إلى المعهد فيما يتعلق بتنظيم المرجعية الوطنية، في مجال التشخيص البيولوجي وتسييرها، فيما يأتي :
المشاركة في إعداد مقاييس وطنية تتعلّق بالوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها، * المشاركة في تحديد معايير وطنية للمرجعية البيولوجية والقيام بتأهيل مراكز التشخيص المحولة إلى مراكز مرجعية ومراقبتها حسب دفاتر شروط تعد لهذا الغرض، * المشاركة في المراقبة الوبائية للوصمات الناجمة عن الأمراض المعدية الطفيلية والمناعية أو المرتبطة بها، والمشاركة في ترقية النظافة عموما، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المتخصصة، * المشاركة، في إطار تأسيس التراث العلمي الوطني وحمايته، في تنمية بنك الميكروبات وبنك الخلايا وبنك الأمصال الوطنية، * تهيئة ظروف الاعتراف بالمعهد كمركز مرجعية دولي للوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية وتشخيصها وعلاجها.
ب في ميدان التعليم والتكوين : * يمكن المعهد أن يشارك ، عند الطلب، في ضبط برامج التعليم الجامعي والتكوين المتخصص وتحيينها، وتنفيذها، * المشاركة في تكوين مستخدمي مخابر التشخيص البيولوجي، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ج في ميدان البحث : * ترقية نشاطات البحث في مجال الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتطوير ذلك، * تطوير المناهج التقنية ووسائل الوقاية من الأمراض المعدية والطفيلية والمناعية، وتشخيصها وعلاجها، وتحسين ذلك"،
" المادة 5 مكرّر 2 : تتصل نشاطات الإنتاج وأداء الخدمات والتوزيع بما يأتي : * إنتاج المواد البيولوجية المرتبطة بهدف المعهد، * إنتاج واستيراد وتربية الحيوانات المخصصة للمخابر البيولوجية * أداء خدمات التشخيص البيولوجي، * توزيع المواد التي ينتجها المعهد أو يستوردها.
أ على صعيد الإنتاج : * صناعة المنتوجات البيولوجية لاسيما ذات الاستعمال البشري أو البيطري ، واللقاحات والأمصال و الأوساط الزراعية للجراثيم وكواشف المخابر والتشخيص، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية * تطوير المنتوجات البيولوجية الجديدة وضبطها وتحسين المنتوجات الجاري استعمالها، القيام بأي إيداع وأي اقتناء للبراءات أو رخص الاستغلال أو المهارات المرتبطة بهدف المعهد، ب على صعيد تربية الحيوانات : * ترقية انتقاء الحيوانات المخصصة للاستعمال الداخلي في مجال التشخيص والتجربة والإنتاج أو لمخابر بيولوجية أخرى، وتربيتها وتناسلها.
ج على صعيد خدمات التشخيص : * إنجاز خدمات التشخيص البيولوجي لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات ، والخواص * توفير خدمات الدراسة والاستشارة والمراقبة لكل هيئة أو إدارة عمومية ولكل مؤسسة أو قطاع ، خاص، تتصل بموضوع المعهد مع اللجوء إلى وسائل المعهد و موارده واختصاصاته لتحقيق هذا الغرض.
د على صعيد توزيع المنتوجات البيولوجية : * القيام باستيراد اللقاحات، والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتوزيعها إلى جانب كواشف المخابر والتشخيص التي لا ينتجها المعهد، لصالح الهيئات والإدارات العمومية والمخابر والمؤسسات ، والخواص القيام ببيع اللقاحات والأمصال والأوساط الزراعية للجراثيم والمنتوجات البيولوجية الأخرى وتسليمها، بالإضافة إلى كواشف المخابر والتشخيص التي يصنعها المعهد أو يستوردها لصالح الزبن العموميين والخواص ..