مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 9
يسيّر المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية مفتش جهوي، يساعده رؤساء فرق ومحققون في التسيير.
تتشكل المفتشية الجهوية للمصالح الجبائية من فرق التحقيق في التسيير، يسيرها رؤساء فرق تتكون من محققين في التسيير.
يحدد عدد المفتشيات الجهوية ورؤساء الفرق والمحققين في التسيير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالوظيف العمومي.