الفصل الثاني — التنظيم
المادة 7
يسيّر المفتشية العامة للمصالح الجبائية مفتش عام، يوضع تحت سلطة المدير العام للضرائب.
يساعد المفتش العام للمصالح الجبائية ثمانية
(8) مفتشين وثمانية (8) مكلفين بالتفتيش.
يعين المفتش العام والمفتشون والمكلفون بالتفتيش بموجب مرسوم تنفيذي.
تعتبر وظائف المفتش العام والمفتش والمكلف بالتفتيش وظائف عليا في الدولة وتصنف وتستفيد على التوالي من رواتب مفتش عام ومدير ونائب مدير في الإدارة المركزية طبقا لأحكام المرسومين التنفيذيين رقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخين في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورين أعلاه.