مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الأول — الصلاحيات
المادة 2
تكلّف المفتشية العامة للمصالح الجبائية، على وجه ، الخصوص، بالقيام بالرقابة والتفتيش والتحقيقات فيما يأتي :
تنظيم المصالح وعملها، جودة تسييرها، استعمال الطاقة البشرية والمادية الموضوعة تحت تصرفها .
كما يمكن أن تكلّف، زيادة على ذلك وفي حدود اختصاصاتها، بالقيام بأي تحقيق آخر خاص. خاص. وتكلّف أيضا، بتوجيه أعمال مفتشيات المصالح الجبائية المحدثة على الصعيد المحلي وتقييم فعاليتها .