مرسوم تنفيذي رقم 98-230
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-230 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمصالح الجبائية وتنظيمها . 14
الفصل الثاني — التنظيم
المادة 13
يصنّف رؤساء فرق التحقيق في التسيير والمحققون في التسيير، طبقا للجدول الآتي :
الصنف القسم الرقم الاستدلالي الشروط 20 2 746 الشروط 19 5 714 الشروط 18 5 645 عليها في 18 4 632 محقق في التسيير، معين حسب الشروط المنصوص عليها في