الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 9
بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام المواد 6 و 7 و 8 المذكورة أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله العناصر الآتية :
- عرض الأسباب
- بطاقة تقنية تتضمّن على الخصوص المحتوى المادي والكلفة بالدينار والعملة الصعبة و رزنامة الإنجاز والمدفوعات
- دراسة إمكانية التنفيذ ودراسات الأثر، استيراتيجية الإنجاز والاختيار المقرر في ظل احترام أهداف التنمية
- التنسيق الضروري فيما بين القطاعات، تقرير تقديري يبرز ، عند الاقتضاء، مقارنة مختلف البدائل ، نتائج المناقصات ، تقويم الكلفة بالعملة الصعبة وكيفية تمويلها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 9 : بعد اكتمال نضج المشروع طبقا لأحكام الم واد 6 و 7 و 8 و 23 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 13 يوليو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يجب أن يشمل الملف التقني للمشروع المطلوب تسجيله إجباريا، بالإضافة إلى الوثائق المذكورة في المادة 6 أعلاه :
- عرض الأسباب أو تقرير تقديم المشروع أو البرنامج،
- الالتزام الضروري بالتنسيق ما بين القطاعات،
- اختيار استراتيجية التنفيذ بتشجيع اللجوء إلى الوسائل والمواد المحلية في ظل احترام أهداف التنمية،
- بطاقة تقنية تتضمن، لاسيما المحتوى المادي والكلفة بالدينار/ العملة الصعبة وآجال الإنجاز والدفع،
- نتائج المناقصات طبقا للتنظيم المتعلق بالصفقات العمومية".