مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل الثامن — أحكام ختامية
المادة 34
تطبق أحكام هذا المرسوم المتعلقة بالولاة على الوزير المحافظ للجزائر الكبرى.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)