مرسوم تنفيذي رقم 98-227
· ج.ر عدد 51 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-227 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998، يتعلق بنفقات الدولة للتجهيز
الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 31
تبقى الفصول المحددة في ملحق المرسوم التنفيذي رقم 93-57 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1993 ، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، المندرجة ضمن البرامج القطاعية غير الممركزة معمولا بها إلى غاية تعديل قائمة نفقات التجهيز العمومي والمصادقة عليها طبقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة 25 أعلاه.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)