الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخص أحكام هذا المرسوم ما يأتي :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة وستحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الحاجة، بقرار من وزير المالية بناء على اقتراح من سلطاتها الوصية،
- نفقات التجهيز العمومي المتصلة بالميزانية الملحقة بالبريد والمواصلات
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية
- التخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة لبرامج خاصة والمؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، أو للتكفل بالتبعات المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تخص أحكام هذا المرسوم :
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الوزارات والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي والإدارات المتخصصة.
تحدد قائمة الإدارات المتخصصة، عند الاقتضاء، بقرار من الوزير المكلف بالميزانية بناء على اقتراح من السلطة الوصية.
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها، بصفة كاملة أو جزئية، المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني،
- نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها الجماعات الإقليمية،
- تخصيصات وإعانات التجهيز من ميزانية الدولة الموجهة للتكفل بتبعات الخدمات العامة المفروضة من طرف الدولة أو المرتبطة بسياسة التهيئة العمرانية و/ أو البرامج الخاصة".