الفصل السابع — أحكام انتقالية
المادة 29
تكون العمليات المسجلة قبل تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997 ، بعنوان البرنامج القطاعي الممركز، موضوع مقرر برنامج يعده الوزير المكلف بالمالية على أساس قائمة ترد فيها مجمل العمليات الجارية وتحدد في نفس التاريخ ويبرز المقرّر المذكور، حسب كل فصل، رخصة البرنامج المسجلة والبرنامج المعمول به المقدر في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1997.
ويمكن أن تبقى العمليات الممركزة التي يسيرها الوالي من اختصاص الولاة المعنيين من حيث تسييرها حتى الانتهاء منها.
دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المادة 32 أدناه ، تبلغ اعتمادات الدفع المتعلقة بها إلى الولاة في إطار مقررات تبليغ اعتمادات الدفع الخاصة بالبرامج القطاعية غير الممركزة.
ويتولى الوزراء المختصون ومسؤولو المؤسسات والإدارات المختصة إعادة تقدير العمليات المذكورة في الفقرتين الأولى و 3 أعلاه من هذه المادة ، ويتم التكفل بها من النسبة السنوية لرخص البرنامج المبلغة إليهم بمقرر البرنامج.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)