الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 23
تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي، في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة ، موضوع مساهمة وحيدة غير محددة التقدير من ميزانية الدولة، ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي ( 3 2 ) الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله وتتحمل الجماعة الإقليمية المعنية، النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
ويحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 23 : تكون رخصة البرنامج الخاصة بالمشاريع أو البرامج ذات تمويل مشترك بين ميزانية الدولة وميزانية الجماعات المحلية، التي يعدها الوالي في إطار البرامج القطاعية غير الممركزة، موضوع مساهمة وحيدة غير قابلة لإعادة التقييم من ميزانية الدولة، ويمكن أن تساوي على الأكثر ثلثي 2( / )3 الكلفة الأولية للمشروع عند تسجيله. تتحمل الجماعات الإقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة برنامجه رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادي للمشاريع النموذجية حسب الإجراءات المعمول بها". 8 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 3 مايو سنة 2009 م