الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 20
يتم الالتزام والدفع والمحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة ، وفقا للأحكام القانونية المعمول بها والإجراءات المقررة .
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها .
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 20 : يتم الالتزام والتصفية والأمر بالصرف أو الأمر بالدفع والدفع وكذا المحاسبة والتسيير المالي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرامج القطاعية غير الممركزة، طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها والإجراءات الخاصة بالمحاسبة العمومية.
تسري نفس الأحكام المحددة في المادة 15 أعلاه، على الالتزام بالنفقات ودفعها.
يعد الوالي تقريرا عن هذه العمليات وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادّ ة 12 : تتمم أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يولي و سنة 1998 والم ذكور أعلاه، كما يأتي :