الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 10
يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه ، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
ويترتب عن اعتماد إنجاز المشروع مقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الأمر بالصرف المكلف بالإنجاز ، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج .
ويمكن وزير المالية أن يتخذ، عند الحاجة مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
ويبين مقرر التفريد هذا على الخصوص ما يأتي :
- مواصفات المشروع وكلفته هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعدّدة السنوات المرتقبة / العدد 51 21 ربيع الأول عام 1419 ه الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لا سيما في مجال مناصب الشغل الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- أجال إنجاز المشروع.
يمكن الوزير المختص، ومع مراعاة رخصة برنامج نفس القطاع الفرعي المحتوى المادي للمشاريع المحددة في ملحق مقرر البرنامج، أن يقوم بتحويلات رخصة البرنامج من مشروع إلى مشروع آخر في حدود الاقتصادات الموفرة.
ويقصد بالاقتصادات الموفرة ، الأرباح المحققة بين الكلفة الفعلية ) مناقصات والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج.
وتجري التعديلات الأخرى للمشروع حسب نفس الأشكال.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-148 (ج.ر عدد 26 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يقوم الوزير المختص أو مسؤولو المؤسسات والإدارات المتخصصة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه، بدراسة الملف على أساس عناصر المعلومات المذكورة في المادة 9 أعلاه.
ويترتب على اعتماد إنجاز المشروع المقرر من الوزير أو المسؤول المختص الذي يفرد المشروع باسم الآمر بالصرف المكلف بالإنجاز، مع مراعاة المحتوى المادي ورخصة البرنامج المتصلين بذلك والملحقين بمقرر البرنامج.
يمكن الوزير المكلف بالميزانية أن يتخذ، عند الحاجة، مقررا بشأن الإدارات المتخصصة والمؤسسات التي تتمتع بالاستقلال المالي.
ويبين مقرر التفريد، لاسيما :
- مواصفات المشروع وكلفته،
- هيكل التمويل،
- اعتمادات الدفع المتعددة السنوات المرتقبة،
- الاحتياجات المتعددة السنوات المرتقبة لاستيراد السلع والخدمات،
- الآثار المرتقبة، لاسيما في مجال التكاليف المتكررة على ميزانية التسيير للدولة،
- الحصة من العملة الصعبة وسعر الصرف المستعمل، عند الاقتضاء،
- آجال إنجاز المشروع.
يمكن الوزير ا لمختص، باستثناء المشاريع الكبرى، أن يتقدم إلى الوزير المكلف بالميزانية بطلب تحويل رخصة برنامج من مشروع إلى مشروع آخر، معتمد في نفس مقرر البرنامج، وهذا في حدود الفائض الموفر.
و يق صد بالف ائض الم وفر، الف وارق المح ق قة بين الكلف ة الفعلية، الناتجة من المناقصات، والكلفة المعلنة في مقرر البرنامج ." 26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة