مرسوم تنفيذي رقم 98-220
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة 8
يحوّل إلى جامعة مستغانم مستخدمو المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم والمدرسة العليا للأساتذة 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم والمركز الجامعي بمستغانم المحلة بموجب المادة 5 أعلاه، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.