مرسوم تنفيذي رقم 98-220
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-220 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة مستغانم
المادة 6
تحوّل جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها المدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في العلوم الأساسية بمستغانم والمدرسة العليا للأساتذة المتخصصة في التربية البدنية والرياضية بمستغانم ، والمركز الجامعي بمستغانم المحلة بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة مستغانم.