مرسوم تنفيذي رقم 98-22

مرسوم تنفيذي رقم 98-22 مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1998. 162

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 98-22

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-248

    مرسوم تنفيذي رقم 98-248 مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 2 غشت سنة 1998، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.