المادة 4
طبقا لأحكام المادة 19 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تتكون إدارة الجامعة، تحت سلطة المدير، من :
- الأمين العام، ثلاثة (3) نواب لمدير الجامعة، مكلفين على التوالي بما يأتي: * المسائل البيداغوجية وتحسين المستوى والرسكلة * المسائل المرتبطة بالتخطيط والتوجيه والإعلام، * المسائل المرتبطة بالتنشيط والترقية العلمية والتقنية والعلاقات الخارجية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-255 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 09-90 (ج.ر عدد 12 لسنة 2009)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-129 (ج.ر عدد 20 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
"المادّة 4 : ....................(بدون تغيير).................
تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
- التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشهادات، وكذا التكوين العالي في التدرج، 6 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 6 أبريل سنة 2014 م
- التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي، وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
- العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
- التنمية والاستشراف والتوجيه".