مرسوم تنفيذي رقم 98-218
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
المادة 8
يحوّل إلى جامعة بجاية مستخدمو المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
تبقى الحقوق والواجبات الخاصة بالمستخدمين المعنيين خاضعة للأحكام القانونية أو القانونية الأساسية أو التعاقدية المعمول بها عند تاريخ التحويل.