مرسوم تنفيذي رقم 98-218
· ج.ر عدد 49 لسنة 1998
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 98-218 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1419 الموافق 7 يوليو سنة 1998، يتضمن إنشاء جامعة بجاية. 4
المادة 6
تحول جميع الممتلكات والوسائل والحقوق والالتزامات التي كان يحوزها المركز الجامعي ببجاية المحل بموجب المادة 5 أعلاه، إلى جامعة بجاية . 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية