المادة 3
يتكون مجلس توجيه جامعة بجاية ، بالنسبة للقطاعات الرئيسية المستخدمة، زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 7 من المرسوم رقم 83 544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، من ممثلي :
- الوزير المكلف بالصناعة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- الوزير المكلف بالعمل الوزير المكلف بالفلاحة ، الوزير المكلف بالتجهيز والري ، الوزير المكلف بالطاقة والمناجم ،
- الوزير المكلف بالتجارة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة جامعة بجاية بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
ممثل الوزير المكلف بالعدل ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الوزير المكلف بالثقافة ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالطاقة ممثل الوزير المكلف بالموارد المائية ممثل الوزير المكلف بالصناعة".