المادة 2
طبقا لأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 83-544 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، تنشأ بجامعة بجاية المعاهد الجامعية الآتية :
معهد العلوم الدقيقة، معهد الكيمياء الصناعية معهد الإلكتروتقنية معهد الري، معهد البيولوجيا معهد العلوم الاقتصادية، معهد اللغة والثقافة الأمازيغية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-396 (ج.ر عدد 91 لسنة 1998)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 01-268 (ج.ر عدد 53 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 04-254 (ج.ر عدد 54 لسنة 2004)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 07-271 (ج.ر عدد 57 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 10-309 (ج.ر عدد 75 لسنة 2010)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة بجاية واختصاصها، كما يأتي :
– كلية العلوم الدقيقة، كلية التكنولوجيا،
- كلية الحقوق والعلوم السياسية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
- كلية الآداب واللغات كلية العلوم الانسانية والاجتماعية
- كلية علوم الطبيعة والحياة، كلية الطب".