مرسوم تنفيذي رقم 98-215
· ج.ر عدد 46 لسنة 1998
مرسوم تنفيذي رقم 98-215 مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تأسيس تعويض لصالح أعضاء لجان الطعن التابعة للضرائب المباشرة والرسم على القيمة المضافة . 12
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 أحمد أويحيى